فهرس الكتاب

الصفحة 2450 من 4864

العنوان: حكم تارك الصلاة

رقم الفتوى: 1921

المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

كثير من الناس اليوم يتهاون بالصلاة، وبعضهم يتركها بالكلية، فما حكم هؤلاء؟ وما الواجب على المسلم تجاههم، وبالأخص أقاربه من والد وولد وزوجة، ونحو ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع السلف من الصحابة والتابعين على كفر من ترك الصلاة تكاسلًا، أو تشاغلًا عنها.

أما الأدلة من القرآن؛ فمنها قوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة:11] فإن الله تعالى علق ترك القتال وعلق الأخوة الإيمانية على التوبة من الشرك، بالدخول في الإسلام وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وقد استثني مانع الزكاة من تكفير تاركها بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته؛ إلا أحمي عليه في نار جهنم، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار ) )، ولو كان كافرًا لم يكن له إلا سبيل واحد.

أما أدلة السنة: فمنها ما رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ) ).

وما رواه أحمد من حديث أم أيمن مرفوعًا: (( من ترك الصلاة متعمدًا، برئت منه ذمة الله ورسوله ) ).

ومنها ما رواه أصحاب السنن، وابن حبان في صحيحه، والحاكم، من حديث بريدة بن الحصين قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر ) )وقال الترمذي: حسن صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت