العنوان: حكم قول: (فلان شهيد)
رقم الفتوى: 741
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
ما حكم قول: فلان شهيد ؟
الجواب:
الجواب على ذلك أن الشهادة لأحد بأنه شهيد تكون على وجهين:
أحدهما: أن تقيد بوصف مثل أن يقال: كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن مات بالطاعون فهو شهيد ونحو ذلك: فهذا جائز كما جاءت به النصوص؛ لأنك تشهد بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ونعني بقولنا (جائز) : أنه غير ممنوع، وإن كانت الشهادة بذلك واجبة؛ تصديقًا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الثاني: أن تقيد الشهادة بشخص معين؛ مثل أن تقول لشخص بعينه إنه شهيد؛ فهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، أو اتفقت الأمة على الشهادة له بذلك . وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذا بقوله: «باب لا يقال فلان شهيد» قال في الفتح 6/90:"أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي"وكأنه أشار إلى حديث عمر رضي الله عنه أنه خطب فقال: تقولون في مغازيكم: فلان شهيد، ومات فلان شهيدًا ولعله قد يكون قد أَوْقَرَ [1] راحِلَتَه، ألا لا تقولوا ذلكم، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ" [2] . وهو حديث حسن؛ أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما من طريق محمد بن سيرين عن أبي العجفاء عن عمر. اهـ. كلامه.