العنوان: حكم جماع المسافر في نهار رمضان
رقم الفتوى: 110
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
رجل مسافر يجوز له الفطر في رمضان، جامع زوجته وهي صائمة، فهل عليه كفارة في ذلك ؟ وكيف تكفر هي عن ذلك على الرغم من أنها أكرهت من قبل زوجها ؟
الجواب:
أرى أنه لا كفارة عليه إذا كان مسافرًا سفر قصر يبيح له الفطر؛ فإنه إذا أبيح الفطر بالأكل في نهار رمضان جاز الوطء في النهار، فإذا صامت المرأة جاز إفطارها لذلك؛ وحيث إنها والحال هذه مكرهة فأرى أنه لا إثم ولا كفارة، والله الموفق .