العنوان: حكم الملاكمة ولمصارعة الحُرَّة ومصارعة الثيران
رقم الفتوى: 1335
المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
السؤال:
ما حكم الإسلام في الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة ؟
الجواب:
الملاكمة ومصارعة الثيران من المحرمات المنكرة؛ لما في الملاكمة من الأضرار الكثيرة والخطر العظيم، ولما في مصارعة الثيران من تعذيب للحيوان بغير حق. أما المصارعة الحرة التي ليس فيها خطر ولا أذى ولا كشف للعورات فلا حرج فيها؛ لحديث مُصَارعة النبي صلى الله عليه وسلم ليزيد بن رُكَانَة فَصَرَعَهُ النبي صلى الله عليه وسلم [1] ، ولأن الأصل في مثل هذا الإباحة إلا ما حرمه الشرع المطهر. وقد صدر من المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي قرار بتحريم الملاكمة ومصارعة الثيران لما ذكرنا آنفًا، وهذا نصه:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .
أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408هـ الموافق 17 أكتوبر 1987م إلى يوم الأربعاء 28 صفر 1408هـ الموافق 21 أكتوبر 1987 قد نظر في موضوع الملاكمة والمصارعة الحرة من حيث عدهما رياضة بدنية جائزة، وكذا في مصارعة الثيران المعتادة في بعض البلدان الأجنبية؛ هل تجوز في حكم الإسلام أو لا تجوز ؟
وبعد المداولة في هذا الشأن من مختلف جوانبه، والنتائج التي تسفر عنها هذه الأنواع التي نسبت إلى الرياضة، وأصبحت تعرضها برامج البث التلفازي في البلاد الإسلامية وغيرها .