فهرس الكتاب

الصفحة 4463 من 4864

العنوان: مَوَارِيث

رقم الفتوى: 2262

المفتي: الشيخ خالد بن عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

تُوُفِّيَ عمي، وترك مبلغًا مِنَ المال، وله سبعةُ إخوة: تُوُفِّيَ منهم أربعة: منهم والدي، فهل لي حَقٌّ فيما ترك؟.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه ومولاه، أما بعد:

فإن كانت قرابةُ هذا المُتَوَفَّى هم مَنْ ذُكروا، فإنَّما يَرِثُ منهم أشقاؤه الثلاثة الأحياء فقط بالتعصيب، الذين ورد حُكْمُ ميراثِهِمْ في قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( أَلْحِقُوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأَوْلَى رَجُل ذَكَر ) )؛ مُتَّفَق عليه من حديث ابن عَبَّاس. فيحوزون جميع الميراث ويُوَزَّع عليهم بالتَّساوي حيث يُقَسَّم ثلاثة أسهم: يأخذ كل واحد منهم سَهْمٌ؛ قال الله - تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176] .

أما الأخ السائل فلا حظ له في الميراث؛ لأنه محجوب بأخي المتوفى الشقيق؛ ومن القواعد المُقَرَّرَة في علم المواريث أن الأقرب في العصبة يَحْجُبُ الأبعد وهكذا.

ونُنَبِّهُ السائل الكريم إلى خُطُورة أمر التَّرِكات، وأنه لا يُمْكِن أن يُكْتَفَى فيها بفَتْوى، فننصحُك أن ترفع الأمر للمحاكم الشَّرْعِيَّة في بلدِك - إن وُجِدَتْ - أو للجْنَةِ الفتوى المُخْتَصَّة هناك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت