فهرس الكتاب

الصفحة 1911 من 4864

العنوان: حكم التلقيح الصناعي (الأنابيب)

رقم الفتوى: 769

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

ما حكم التلقيح الصناعي - طفل الأنابيب - وهو أخذ ماء الرجل فيوضع في رحم المرأة عن طريق أنابيب بواسطة طبيب أو طبيبة ؟

الجواب:

التلقيح الصناعي يقول: إنه يؤخذ ماء الرجل ويوضع في رحم المرأة عن طريق أنابيب (إبرة) ، وهذه المسألة خطيرة جدًا، ومن الذي يأمن الطبيب أن يلقي نطفة فلان في رحم زوجة شخص آخر ؟ ولهذا نرى سد الباب ولا نفتي إلا في قضية معينة بحيث نعرف الرجل والمرأة والطبيب، وأما فتح الباب فيخشى منه الشر .

وليست المسألة هينة؛ لأنه لو حصل فيها غش لزم إدخال نسب في نسب وصارت الفوضى في الأنساب؛ وهذا مما يحرمه الشرع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تُوطَأُ ذاتُ حَمْلٍ حَتَّى تَضَعَ" [1] . فأنا لا أفتي في ذلك. اللهم إلا أن ترد إليَّ قضية معينة أعرف فيها الزوج والمرأة والطبيب .

ــــــــــــــــــ

[1] أحمد (3/28، 62، 87) ، وأبو داوود (2157) ، والدارقطني 4/112 (34) ، والدارمي (2295) ، والحاكم 2/195 (2790) وصححه وسكت عنه الذهبي. وصححه الألباني في «صحيح أبي داوود» (1889) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت