العنوان: حمام السباحة
رقم الفتوى: 2359
المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي
السؤال:
هل يجوز للمرأة الذهاب إلى حمام السِّبَاحَة مع لبس شيء يُغَطِّي العَورَةَ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فَسِبَاحَةُ المرأةِ إمّا أن تكون مع الرِّجال، أو تكون مع النِّساء، فإن كانت مع الرجال، فلا تَجُوز على أية حال؛ لما في ذلك من الاخْتِلاط، وانْكِشاف ما لا يجوز كَشْفُه من جَسَدِهَا أمام الرجال الأجانِب، أما إن كانت سباحتُها مع النِّساء، فلا حَرَجَ عليها في ذلك.
ولكن؛ لابد من وجود عِدَّة ضَوَابِط وَهي:
1-أن تكون ملابِسها سَاتِرَة شَرعًا لما يجب سَتْرُه عن النِّسَاء.
2-أن تكون مَن تُخَالِطهُنَّ مِن النِّساء الحَاضِرات سَاتِرات لِعَوراتِهن.
3-أن يكون المكان مأمونًا، بحيث تَأمَنُ اطِّلاع الرِّجال عليها.
4-موافقة الزَّوج؛ فإن أَذِنَ لها، ذهبت، وإلا فلا، وذلك لأن طاعة الزوج في المعروف واجبة، والذهاب إلى (حمام السباحة) مُبَاح، ولا يُقَدَّمُ مُبَاحٌ على واجِب.
ولمزيد فائدة يرجى مراجعة فتوى: [نزول المرأة للبحر] ، المنشورة على موقع الألوكة على الرابط التالي:
،، والله أعلم.