العنوان: حكم تجارة العملة في السوق السوداء
رقم الفتوى: 992
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
هل تجوز تجارة العملة في السوق السوداء؛ رغم أن قوانين البلد تمنع ذلك ؟
الجواب:
يجوز شراء العملة بعملة أخرى من غير جنسها، ولو تفاوت السعر يدًا بيد، ولا يمنع من ذلك المخالفة للقوانين الوضعية.