فهرس الكتاب

الصفحة 3014 من 4864

العنوان: حكم من حاضت واضطرت للسفر قبل طواف الإفاضة

رقم الفتوى: 1497

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

السؤال:

امرأة قدمت مع محرمها للحج، وأنها أتمت مناسك حجها ما عدا طواف الإفاضة؛ فقد حاضت، واضطرت إلى أن تسافر مع قافلتها دون أن تقضى طواف الإفاضة .. وتسأل: ماذا يترتب عليها ؟

الجواب:

الحمدلله .. يَحْرُم عليها ما يحرم على من تَحَلَّلَ التحلل الأول وبقى عليها التحلل الثاني؛ فيحرم عليها النكاح ودواعيه وعقده طالما بقى الطواف عليها، كما أنه يلزمها المجئ إلى مكة فورًا متى قَدَرَت على ذلك في أي وقت يتيسر لها القدوم فيه، فإذا وصلت قرب ميقات تَمُرُّ به فَتُحْرِم بعمرة، ثم تدخل مكة وتقضى مناسك العمرة، ثم تطوف طواف الإفاضة وبتمامه يَتِمُّ حَجُّها، ولا شيء عليها في مُقَابلة سَفَرها دون أدائه ثم رجوعها بعد ذلك لتأديته . وبالله التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت