فهرس الكتاب

الصفحة 4836 من 4864

العنوان: وضوء العريان

رقم الفتوى: 1907

المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله

بارك الله فيكم وجعلكم حصنا للمسلمين من الزلل، وبعد:

بعد الاغتسال - سواء ليوم الجمعة أو غيره من الأيام - أقوم بالوضوء وأنا على حالتي - لم أرتدِ ملابسي بعد - فهل في ذلك شيء؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد

فلا نعلم أحدًا من أهل العلم كره وضوء العريان، أو استحب ستر العورة حال الوضوء؛ فمن توضأ وضوءًا أتى فيه بالشروط والأركان؛ فقد تمت طهارته، ومن يراجع كتب الفقه يجد أن العلماء قد حصروا مستحبات الوضوء، ولم يُدْخِلوا فيها ستر العورة.

وننبه الأخ السائل إلى أن السنة هي الوضوء قبل الغسل لا بعده؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (( كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله؛ فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه ) ).

وفي الصحيحين أيضًا عن ميمونة - رضي الله عنها - قالت: (( وضعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ماءً يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثًا، ثم أفرغ بيمينه على شماله؛ فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثًا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك؛ فغسل قدميه ) ). والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت