فهرس الكتاب

الصفحة 4205 من 4864

العنوان: متى تُخَلَّل اللِّحية ؟

رقم الفتوى: 377

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

هل معنى تخليل اللحية في الوضوء هو وجوب وصول الماء إلى بشرة اللحية ؟

الجواب:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: يجب غسل ظاهر اللحية الكثيفة ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحته؛ ولكن يشرع تخليلها، قال النووي [1] رحمه الله تعالى: لا خلاف في وجوب غسل اللحية الكثيفة، ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحته اتفاقًا، وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابه والتابعين ومن بعدهم. وقال ابن رشد: (هذا أمر لا أعلم فيه خلافًا) انتهى. وأما اللحية الخفيفة التي تبين منها البشرة فإنه يجب غسل باطنها وظاهرها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

ـــــــــــــــــ

[1] في «المجموع» (1/434) ، بنحوه مختصرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت