العنوان: وجوب الزكاة في حُلِيِّ النساء
رقم الفتوى: 45
المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
السؤال:
هل تجب الزكاة في الذهب والفضة الذي تقتنيه المرأة للزينة والاستعمال فقط وليس للتجارة ؟
الجواب:
في وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغت النصاب ولم تكن للتجارة خلاف بين أهل العلم.. والصحيح: أنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب ولو كان لمجرد اللبس والزينة .
ونصاب الذهب: عشرون مثقالًا، ومقداره: أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه السعودي، فإن كان الحلي أقل من ذلك فليس فيها زكاة إلا أن تكون للتجارة ففيها الزكاة مطلقًا [1] ؛ إذا بلغت قيمتها من الذهب أو الفضة نصابًا .
أما نصاب الفضة فهو: مائة وأربعون مثقالًا، ومقداره من الدراهم ستة وخمسون ريالًا؛ فإن كان الحلي من الفضة أقل من ذلك فليس فيها زكاة إلا أن تكون للتجارة ففيها الزكاة مطلقًا (1) إذا بلغت قيمتها نصابًا من الذهب أو الفضة.
والدليل على وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة المعدة للِّبس: عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ [2] الحديث.