فهرس الكتاب

الصفحة 4795 من 4864

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ؛ فَقَالَ لَهَا: أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا ؟ قَالَتْ: لا قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟! قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ [3] .

وحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَكَنْزٌ هُوَ ؟ فَقَالَ: مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ [4] ولم يقل لها صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ . وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ [5] ؛ فهو حديث ضعيف لا يجوز أن يعارض به الأصل، ولا الأحاديث الصحيحة، والله ولي التوفيق .

[1] أي بلا خلاف بين العلماء. وطريقة إخراج الزكاة: أن الحلي من الذهب والفضة إذا بلغ النصاب المحدد أو أكثر (بتقدير أهل الخبرة من الصاغة) فتقدر قيمته الحاضرة بالريالات الورقية ثم تخرج منه الزكاة ومقدارها: (2.5%) ؛ علمًا بأن نصاب الذهب (85) جرامًا ونصاب الفضة (595) جرامًا - كما ذكر ذلك الشيخ محمد العثيمين رحمه الله [انظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين: 18/141] .

[2] مسلم (987) .

[3] أبو داود (1563) ، والترمذي (637) بنحوه، والنسائي (2479) ، والدارقطني (2/112) ، والبيهقي في «الكبرى» (7340) بإسناد حسن . انظر: «نصب الراية» للزيلعي (2/369) ، و «سبل السلام» (2/135) ، و «عون المعبود» (4/298) . ومعنى (مَسَكَتان) : أي سِوَارَان، والمفرد مَسَكَة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت