العنوان: ضوابط رؤية المخطوبة
رقم الفتوى: 660
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
ما هي الأجزاء التي يجوز للخاطب أن يراها من مخطوبته ؟ لقد سمعت كثيرًا من رجال الدين يحددها بالوجه والكفين، ولكني قرأت في جريدة (النور) التي تصدر في مصر، عن أحد الأحزاب السياسية - أنه يجوز للخاطب أن يرى قدم مخطوبته إلى ما تحت الركبة، فأرجو أن ترسلوا لنا الرأي السديد في هذا الموضوع. وهل يجوز للخاطب أن يراقب المرأة التي يريد خطبتها أثناء سيرها في الطريق ؟ وهل ورد فعلًا أن أحد الصحابة فعل ذلك ؟
الجواب:
يجوز لمن أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر عند خطبتها إلى وجهها بلا تلذذ ولا شهوة، ودون خلوة بها باتفاق العلماء، وقد شرع ذلك رعاية للحاجة، ورجاء أن يؤدم بينهما إذا تزوجها، وفي ذلك الكفاية؛ لأن الوجه مجمع المحاسن، وبه تندفع الحاجة، وأجاز بعض الأئمة النظر إلى الكفين أيضًا وما يظهر من المرأة غالبًا مما يدعو إلى نكاحها. ويجوز للخاطب أن يرقبها أثناء سيرها في الطريق ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها؛ كما روى أبو داود: عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا خَطَبَ أحدكم المرأةَ فإن استطاعَ أن يَنْظُرَ إلى ما يَدْعُوهُ إلى نِكاحِهَا فَلْيَفْعَلْ"، قال جابر: (فخطبت امرأة فكنت أتخبَّأُ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها) [1] ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطب رجل امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اُنْظُرْ إليها، فإنَّ في أَعْيُنِ الأنصارِ شيئًا" [2] رواه أحمد وأبو داود .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
ــــــــــــــــــ