فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
العنوان: حكم تأخير الوفاء بالنذر
رقم الفتوى: 924
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
ما حكم من يتأخر في تنفيذ ما نذر به بعد أن تحقق له الشرط الذي علق عليه النذر ؟ كمن يقول: نذرت لله صومًا خمسة أيام إذا شُفيت من مرضي، وتحقق له الشفاء، وتأخر في صيام تلك الأيام مع العلم أنه لم يحددها بوقت معين . وهل عليه صوم الأيام الخمسة متتابعة ؟ وهل تلزمه كفارة على تأخيره الوفاء بنذره مع أنه لا ينوي جحود ذلك النذر ؟
الجواب:
يجب الوفاء بنذر الطاعة؛ كالصيام والصدقة والاعتكاف والحج والقراءة . فإذا كان النذر معلقًا على شرط كالشفاء من مرض أو القدوم من سفر فعليه المبادرة بالوفاء، فإن أخَّرَهُ فلا إثم عليه بالتأخير، وإن مات وهو عليه قام به وارِثه من بعده؛ لكن الإسراع والفَوْرِيَّة لازمة؛ حتى يخرج المسلم من عُهْدَة الواجبات .