فهرس الكتاب

الصفحة 4266 من 4864

العنوان: مَسُّ الذَّكَرِ هل ينقض الوضوء ؟

رقم الفتوى: 409

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

: اختلف العلماء في نقض الوضوء، من مس ذكره واحتج من قال بعدم النقض بحديث: (( ما هو إلا بضعة منك ) )؛ فما الراجح من القولين ؟

الجواب:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة قول الجمهور، وهو نقض وضوء مَن مَسَّ ذَكَره؛ لأن حديث: ما هُوَ إلا بِضْعَةٌ مِنْكَ [1] ضعيف، لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على أن من مس ذكره فعليه الوضوء. والأصل: أن الأمر للوجوب، وعلى تقدير عدم ضعفه فهو منسوخ بحديث: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأ [2] .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

ـــــــــــــــــ

[1] أحمد (4/22) ، وأبو داود (182) ، والنسائي (165) ، والترمذي (85) ، وابن ماجه (483) ، وابن حبان (119، 1120) .

[2] أحمد (2/223) وَ (6/406) ، وأبو داود (181) ، والترمذي (82) ، والنسائي (445-448) ، وابن ماجه (479) ، وابن حبان (1116) ، وقال الترمذي: «حسن صحيح» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت