العنوان: مسائل في الوضوء
رقم الفتوى: 2591
المفتي: الشيخ خالد بن عبد المنعم الرفاعي
السؤال:
ما حُكم مَنْ صلَّى بِدون وضوءٍ: عمدًا أوْ ناسيًا أو جاهلًا؟
وما حُكم مَن لم يُكمل وضوءَه؟
وهلِ التَّرتيبُ بين الأعضاءِ في الوضوء واجب؟
وهل ترتيب اليمين واليسار واجب؟
وسمعت أنَّه لا وضوءَ لِمَن لم يَذْكُرِ اسمَ اللَّه عليه، فماذا لو نسي الذكر - هل يبطل الوضوء؟
ولوِ اكتشفَ أنَّ جُزءًا لم يصل إليه الماءُ بعدما صلَّى هل يُعيد الصلاة؟
وإذا انْتَقَضَ الوضوءُ أثناء التوضُّؤ لكنَّه لم يبدأ في غسل الوجه، وإذا انْتَقَضَ في الصلاه هل يُعيد الصلاة كلَّها أم ما لم يكمله؟
وهل يكمل صلاته وراء الإمام أم يَتْرُك الجماعة؟
وهل سنن الوضوء 6 أم 7 سنن؟
وهل يصلح ماء التُّرع للوضوء؟
وهل أكل اللحوم يَنْقُضُ الوضوء؟
سَمِعتُ أنَّ مَن يُصَلّي لا ينصرف من الصلاة إلا إذا سمع صوتًا أو شم ريحًا، فماذا إن كان سمعه ثقيلًا أو لديه مشكلة في الشَّمّ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:
فقدِ اشتمل السؤال على العديد من الأسئلة، وسوف نحاول حصْرَها إن شاء الله.
أولًا: اعلم أنَّ الوضوء شرطٌ في صِحَّة الصلاة؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ } [المائدة: 6] ولِما ثبت في الصحيحين عن أبي هُريرة أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا يقبلُ الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضَّأ ) ).