العنوان: كيفية التخلّص من الشركة المحرَّمة
رقم الفتوى: 1018
المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
السؤال:
رجل تشارك مع آخر في دكان لآلات التصوير، وقد تاب، فكيف يُنهي شراكته فيه بحيث لا يخسر؟ وما حكم ما يأتيه من كسب هذا الدكان؟
الجواب:
يُنهي الشراكة بالتقويم، ويصطلح هو وإياه على القيمة التي يرضاها الشخصان جميعًا، وما دخل عليه من ذلك فهو مباح له؛ إلا إذا كان شيء من ذلك قيمة لتصوير ذوات الأرواح أو شيء من المحرمات الأخرى - فلا يجوز له أكل ذلك؛ بل عليه أن يتوب إلى الله توبةً صادقة، ويعزم على عدم العودة إلى ذلك، ويتصدق به أو يصرفه في مشروع خيري.