فهرس الكتاب

الصفحة 3503 من 4864

العنوان: صبغ الشعر

رقم الفتوى: 2574

المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

هل يجوز صبغ الشعر باللون الأسود؟ وان كان لا يجوز؛ فما الألوان المسموح بها؟ وإن كان محرمًا؛ فما العلَّة من ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَنْ والاه، ثمَّ أما بعد:

فقد ورد النَّهي الصَّريح عن صَبْغ الشَّعر باللَّون الأسود؛ فيما رواه مسلمٌ من حديث جابر بن عبدالله - رضيَ الله عنه - قال: أُتِيَ بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق - رضيَ الله عنهما - يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثَّغامَة بياضًا؛ فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم: (( غَيِّروا هذا، واجتنبوا السَّواد ) ).

وروى أحمد، وأبو داود، والنَّسائي من حديث ابن عباس - رضيَ الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم: (( يكون في آخِر الزَّمان قومٌ يَخْضِبُونَ بالسَّواد، كحواصل الحمام؛ لا يَرِيحُونَ رائحةَ الجنَّة ) ).

وقد اختلف الفقهاء في حكم الصَّبغ بالسَّواد الخالص للرجل أو المرأة؛ فذهب البعض إلى التَّحريم، وذهب آخَرونَ إلى الكراهة، وأجابوا عن أحاديث النهي بأجوبةٍ ليست لها قدمٌ راسخةٌ، والرَّاجح - والعلم عند الله - حُرْمَة الصَّبغ بالأسود للأدلَّة السابقة؛ وقد جزم الإمام النوويُّ بالتَّحريم؛ فقال في"شرح مسلم":"ويَحْرُم خِضابه بالسَّواد على الأصحّ، وقيل: يُكره كراهة تَنْزيه، والمختار التَّحريم؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم: (( واجتنبوا السَّواد ) ). هذا مَذهبنا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت