العنوان: الرقص للزوج على أنغام الموسيقى
رقم الفتوى: 1956
المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي
السؤال:
امرأة طلب منها زوجها أن ترقص له على أنغام الموسيقى، وتقرأ روايات جنسية وهى ترفض، فماذا تفعل وهى خائفة منه ربما يطلقها؟
الجواب:
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَنْ والاه، أما بعد:
فرقص المرأة لزوجها على أنغام الموسيقى محرم لا يجوز فعله -لحرمة الاستماع إلى المعازف أو استعمالها، إلا الدف للنساء - حتى لو أمرها الزوج به إذا طاعة الزوج واجبة بإيجاب الله لها ولذا لو تعدى الزوج حدوده - مع الله سبحانه - وأمرها بالمعصية فلا طاعة له حينئذٍ.
فلو رقصت الزوجة لزوجها من غير معازف لجاز الأمر لأن للرجل أن يستمتع بامرأته كيف شاء مادام في حدود الشرع الحنيف.
وأما حرمة استماع المعازف أو استخدامها: فقد دل على ذلك الكتاب والسنة، والإجماع أما الكتاب فمنه قوله تعالى: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم} نقل الإما الطبري في تفسيره عن عبد الله بن مسعود: الغناء والذي لا إله إلا هو يرددها ثلاث مرات، وروى عن ابن عباس قال: هو الغناء ونحوه، ونقله عن جابر بن عبد الله ومجاهد وعن خلق كثير.
وأما السنة فمنها: حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون ، والحر، والحرير، الخمر والمعازف ) )أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم، فهو صحيح، ووصله أبو داود وابن حبان وغيرهما.
ولفظ (المعازف) عام يشمل جميع آلات اللهو، وقوله صلى الله عليه وسلم (يستحلون) ؛ أي يجعلونها حلالًا بعد أن كانت حرامًا، وهذا من أقوى الأدلة على تحريم المعازف.