العنوان: حكم من يصلي أحيانًا ويترك أحيانًا
رقم الفتوى: 1223
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
من يصلي أحيانًا هل يكون كافرًا ؟ وكذلك الصيام ؟
الجواب:
إن كان يفعل ذلك إنكارًا للوجوب والفرضية، أو شكًّا في الوجوب فهو كافر؛ كافر من أجل هذا؛ أي: من أجل شكه في الوجوب أو إنكاره لوجوب هذا الشيء؛ لأن فرض الصلاة والصيام معلوم بالكتاب والسنة، وبالإجماع القطعي من المسلمين، ولا ينكر فرضيته أحد من المسلمين إلا رجلًا أسلم حديثًا ولم يعرف من أحكام الإسلام شيئًا؛ فقد يخفى عليه هذا الأمر.
أما إذا كان يترك بعض الصلوات أو بعض أيام رمضان وهو مقر بوجوب الجميع فهذا فيه خلاف بالنسبة لترك الصلاة، أما الصيام فليس بكافر، فلا يكفر بترك بعض الأيام؛ بل يكون فاسقًا.
ولكن الصلاة هي التي نتكلم عنها؛ فنقول:
اختلف العلماء القائلون بتكفير تارك الصلاة: هل يكفر بترك فريضة واحدة، أو فريضتين، أو لا يكفر إلا بترك الجميع ؟