العنوان: حكم زيادة العامل في السعر لصالحه
رقم الفتوى: 1157
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
ما حكم ذلك العامل الذي يبيع في محل الكفيل لكن ذلك العامل يبيع السلعة بمبلغ أكثر مما حدد لها ؟ فمثلًا سلعة قيمتها خمسمائة ريال، يزيد عليها عشرة ريالات مثلًا ثم يأخذ الزيادة فقط .. هل يجوز هذا الفعل أم لا ؟
الجواب:
نقول لا يحلّ له أخذ شيء من قيمة السلعة؛ بل ما زاد فيها فلصاحبها وما نقص فعليه، أما العامل فإنه أمين يؤدي ما استلمه من الثمن قليلًا كان أو كثيرًا، وليس له إلا ما أعطاه الكفيل من راتب أو مكافأة أو نحوهما، لكن إن أذن له الكفيل في أخذ ما زاد على الحد المحدد فله ذلك، ولكن فعله هذا قد يضر بالتجارة؛ فإنه متى زاد على غيره في القيمة تعطل البيع، وذهب المشتري إلى من يبيع رخيصًا فيحصل الكساد بسبب الزيادة .