العنوان: حكم الاستنابة عن الحي في الحج
رقم الفتوى: 248
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
الاستنابة في الحج عن الحي .. هل تجوز ؟
الجواب:
الاستنابة في الفرض عن العاجز عجزًا لا يرجى زواله لا بأس بها؛ لأنها جاءت بها السنة، وكذلك عن الميت الذي لم يؤد فريضته جاءت بها السنة، أما عن الحي في النفل فأرى أنه لا تصح الاستنابة لا للعاجز ولا للقادر؛ لأنها إنما جاءت في الفريضة للضرورة بالنسبة للعاجز، والنافلة لا ضرورة فيها، ولهذا أجاز بعض العلماء أن يصرف من الزكاة في حج الفقير، ولا يصرف في نفله؛ لأن الحج فريضة، والصرف فيه ضرورة بخلاف النفل، فلا أرى الاستنابة في النفل؛ لأن الحج عبادة: إما أن يفعلها الإنسان بنفسه حتى يتأثر بها قلبه ويشعر بأنه متعبد لله، فإن حصل ذلك وإلا فلا حاجة إذا كان لديه مال فليصرفه لمن لم يحج فريضة، فهو أفضل؛ لأنه أعان في فرض.