العنوان: حكم دفع الزكاة لمن لا يصلي
رقم الفتوى: 27
المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
السؤال:
هل يجوز أن أعطي والدتي مبلغًا من المال، واعتبره من الزكاة ؟ علمًا بأن والدي ينفق عليها وهو بحالة جيدة والحمد لله...
كذلك فإنه لي أخ قادر على العمل، ولم يتزوج بعد، وهو - هداه الله - لا يحافظ على الصلاة كثيرًا؛ فهل يجوز أن أصرف له شيئًا من الزكاة.. ؟ أفيدوني، والله يحفظكم.
الجواب:
لا يجوز لك أن تعطي أمك شيئًا من الزكاة؛ لأن الوالدين لا تصرف فيهما الزكاة . . . ولأنها غنية عنها بإنفاق والدك عليها . .
أما أخوك فلا يجوز صرف الزكاة إليه، مادام يترك الصلاة؛ لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولأن تركها عمدًا كفر أكبر، ولأنه قوي مكتسب، ومتى دعت الحاجة إلى الإنفاق عليه فأبوه أولى بذلك، لأنه هو المسؤول عنه من جهة النفقة؛ مادام يستطيع ذلك... هداه الله وأرشده إلى الحق، وأعاذه من شر نفسه وشيطانه، وجلساء السوء .