فهرس الكتاب

الصفحة 1088 من 4864

العنوان: أولاد الأخ الشقيق لا يرث منهم إلا الذكور

رقم الفتوى: 386

المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال:

رجل توفاه الله ولم يكن له زوجة ولا ذرية؛ لكن له أولاد أخ شقيق متوفى من قبل . . فهل أولاد الأخ ذكورهم وإناثهم يرثون العم المتوفى ؟

الجواب:

إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فالإرث كله لأبناء الأخ الشقيق دون البنات بإجماع المسلمين؛ لقول النبي، r:"أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَِوْلَى رَجُلٍ ذَكَر" [1] ، متفق على صحته. ولأن بنات الأخ لسن من أهل الفروض ولا من العصبة؛ بل من ذوي الأرحام بإجماع أهل العلم.

[1] البخاري (6732) ، ومسلم (4141) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت