فهرس الكتاب

الصفحة 2310 من 4864

العنوان: حكم المسح على الحذاء الطويل المصنوع من الجلد

رقم الفتوى: 393

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

ما حكم رجل توضأ وضوءًا تامًا ثم لبس شرابًا وفوقه حذاء طويل من الجلد يصل إلى ما دون الركبة ؟ وهو الحذاء الذي يلبسه من يمارس رياضة الفروسية، ثم إنه بعد لبسه لذلك الحذاء انتقض وضُوءُه، وحين أراد أن يتوضأ مسح على ذلك الحذاء ولم يخلعه حيث أنه لبسه على طهارة، وعندما ذهب إلى المسجد وأراد الدخول إليه لأداء الصلاة خلع الحذاء خشية أن يتسخ سجاد المسجد بالأتربة العالقة به، وبعد أن صلى خرج من المسجد ولبس حذاءه؛ فهل يصح له المسح عليه بعد ذلك ؟

الجواب:

في هذه الحالة يكون المسح على الجورب؛ فإذا توضأ ووصل إلى رجليه: خلع الحذاء الطويل ومسح على الجورب ثم لبس الحذاء ثم خلعه عند دخوله إلى المسجد، وصار الحذاء بمنزلة النعل التي يلبسها ثم يخلعها. أما إذا خلعه بعد أن مسح عليه: فإنه يبطل مسحه، وعليه في هذه الحال أن يعيد الوضوء ويمسح على الشراب، ويعيد الصلاة التي صلاها على تلك الصفة. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت