فهرس الكتاب

الصفحة 3012 من 4864

العنوان: حكم من جامع وهو صائم صوم قضاء

رقم الفتوى: 137

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

شخص كان يقضي يومًا عليه من رمضان في شوال 1410هـ فتعرضت له زوجته وهي غير صائمة، فلم يتمالك حتى واقعها، أفتونا مأجورين.

الجواب:

يجب على من أفطر في غير رمضان بجماع أن يقضي بدل ذلك اليوم الذي أفسده بالجماع، ولا كفارة عليه؛ لأن جماعه لم يقع في رمضان، وعليك التوبة إلى الله من ذلك، وهكذا الزوجة عليها التوبة من ذلك؛ لأنها تسببت في إفطارك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت