فهرس الكتاب

الصفحة 1147 من 4864

العنوان: بيان من اللجنة الدائمة بشأن لباس المرأة عند مَحَارِمِها

رقم الفتوى: 1671

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

ما يجوز للمرأة أن تلبسه أمام محارمها وما لا يجوز ؟

الجواب:

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد:

فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغن الغاية في الطهر والعفة، والحياء والحشمة ببركة الإيمان بالله ورسوله واتباع القرآن والسنة، وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساترة ولا يعرف عنهن التكشف والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بِمَحَارِمِهِنَّ، وعلى هذه السنة القويمة جرى عمل نساء الأمة - ولله الحمد - قرنًا بعد قرن إلى عهد قريب؛ فدخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة ليس هذا موضع بسطها .

ونظرًا لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حدود نظر المرأة إلى المرأة وما يلزمها من اللباس فإن اللجنة تبين لعموم نساء المسلمين: أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان وشُعبةً من شُعَبِهِ. ومن الحياء المأمور به شرعًا وعُرفًا: تستُّر المرأة واحتشامها وتخلُّقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت