فهرس الكتاب

الصفحة 1833 من 4864

العنوان: حكم الإنفاق على المتزوِّج والأعزب من الأبناء والبنات

رقم الفتوى: 1258

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

أفيد فضيلتكم أنني أقوم بالإنفاق على أبنائي الذكور المتزوجين منهم والعُزاب؛ فهل يلزمني أن أنفق كذلك على بناتي المتزوجات ؟

الجواب:

إذا كان أبناؤك الذكور يعملون معك فإنك تُنفق عليهم ولك أن تزيدهم مُقابل عملهم، وهكذا إذا كانوا فقراء ليس لهم كسبٌ ولا دخل لزمك أن تُنفق عليهم سواءً كانوا مُتزوجين أو عُزَّابًا، ومن استقل منهم واستغنى بكسبه أو بوظيفته ولم يحترف معك فلا يلزمك أن تُنفق عليه، وهكذا لا يلزمك الإنفاق على البنات المتزوجات فإن نفقتهن على أزواجهن؛ لقوله تعالى: {وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النِّسَاء: 34] ، وفي الحديث:"ولَهُنَّ عليكُم رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ" [1] ، لكن إذا قُدِّر أن بعضهن افتقرن واشتدت حاجتهن وأنت من ذوي اليسار فإنك تُنفق عليهن وعلى أولادهن من غير الزكاة، وعلى أزواجهن من الزكاة، والله أعلم .

ـــــــــــــــــــ

[1] مسلم (1218) ، في حديث طويل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت