العنوان: كيف يتيمم من لم يجد التراب ؟
رقم الفتوى: 427
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
المريض لا يجد التراب .. فهل يتيمم على الجدار، وكذلك الفرش أم لا ؟
الجواب:
الجدار من الصَّعيد الطَّيب، فإذا كان الجدار مبنيًا من الصعيد؛ سواء كان حجرًا أو كان مَدَرًا - لَبِنًا من الطين: فإنه يجوز التيمم عليه. أما إذا كان الجدار مكسوًا بالأَخشاب أو (بالبُوية) فهذا إن كان عليه تراب - غبار - فإنه يتيمَّم به ولا حرج، ويكون كالذي يتيمم على الأرض، لأن التراب من مادة الأرض، أمّا إذا لم يكن عليه تراب، فإنه ليس من الصعيد في شيء، فلا يتيمم عليه.
وبالنسبة للفرش نقول: إن كان فيها غبار فليتيمم عليها، وإلا فلا يتيمم عليها؛ لأنها ليست من الصعيد.