العنوان: شروط صحة صيام الصغير
رقم الفتوى: 2105
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
ما شروط صحة صيام الصغير؟ وهل صحيح أن صيامه لوالديه؟
الجواب:
يشرع للأبوين أن يعودا أولادهما على الصيام في الصغر إذا أطاقوا ذلك، ولو دون عشر سنين، فإذا بلغ أحدهم أجبروه على الصيام، فإن صام قبل البلوغ فعليه ترك كل ما يفسد الصيام كالكبير من الأكل ونحوه. والأجر له، ولوالديه أجر على ذلك.