فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
العنوان: حكم تصرف الوالد بمال الابن
رقم الفتوى: 1099
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
هل يجوز التصرف في الأموال من قبل الوالدين إذا أهديت لأولادهم؛ سواء كانت عينية أم نقدية ؟
الجواب:
يجوز ذلك عند الحاجة دون إضرار بالولد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنَّ أَطْيَبَ ما أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وإنَّ أولادَكُم من كَسْبِكُم" [1] .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ـــــــــــــــــ
[1] أحمد (2/179، 214) ، (6/41، 162، 201) ، وأبو داود (3530) ، الترمذي (1358) وقال: «حسن صحيح» ، وابن ماجه (2290، 2292) ، والحديث في «صحيح أبي داود» للألباني، برقم (3015) .