العنوان: حكم شراء المُهْدِي الهدية من طرف ثالث
رقم الفتوى: 1094
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
رجل وهب لرجل سيارة بدون مقابل، وباعها - الموهوبة له - على شخص آخر، وأراد صاحبها الأول الذي درجت منه على سبيل الهدية أن يشتريها من الأخير الذي اشتراها، فهل هذا جائز ويعتبر من تغير الصفة ؟
الجواب:
يجوز شراء الهبة في الصورة المذكورة؛ لأن الواهب اشتراها من غير الموهوبة له .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .