فهرس الكتاب

الصفحة 2716 من 4864

العنوان: حكم شراء المُهْدِي الهدية من طرف ثالث

رقم الفتوى: 1094

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

رجل وهب لرجل سيارة بدون مقابل، وباعها - الموهوبة له - على شخص آخر، وأراد صاحبها الأول الذي درجت منه على سبيل الهدية أن يشتريها من الأخير الذي اشتراها، فهل هذا جائز ويعتبر من تغير الصفة ؟

الجواب:

يجوز شراء الهبة في الصورة المذكورة؛ لأن الواهب اشتراها من غير الموهوبة له .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت