كما ينبغي ألاَّ يتبرع الإنسان بالدَّمِ أو العضو، إلا إذا عَلِمَ أنه سَيُسْتَخْدَم لمعصوم من المسلمين أو المعاهدين، ووجود الضرورة إلى استخدامه، وأن المستفيد لن يبيعها لمن يدفع؛ لأن الأصل الحُرْمَةُ في الانتفاع به.
أما متى ظهر كلام أهل العلم في بيع الدم والأعضاء؟ فغالب الظن أن ذلك كان مُصَاحِبًا لنشأة تلك المسألة الطبية،، والله أعلم