العنوان: حكم زكاة الأسهم
رقم الفتوى: 66
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
رجل يمتلك أسهمًا خاسرة وحال عليها الحول؛ فهل عليها زكاة ؟ وكيف يتم حسابها ؟
الجواب:
إذا كانت هذه الأسهم في عقار فلا زكاة فيها حتى تباع، ومتى استلم نصيبه أخرج منه زكاة سنة واحدة؛ سواء خسرت الأسهم أو ربحت. أما إذا كانت الأسهم في تجارة فإنها تزكى قيمة تلك العروض، ولصاحب الأسهم أن يقدر قيمتها التي تساويها؛ فإذا كان رأس المال مائة ريال لكل سهم فأصبحت لا تساوي إلا خمسين فإنه يزكي الخمسين.