العنوان: حكم زكاة الأسهم
رقم الفتوى: 65
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
رجل يمتلك أسهمًا في شركة مساهمة، وهذه الشركة تخرج الزكاة عن تلك الأسهم؛ فهل يلزمه إخراج الزكاة عما يخصه من الأسهم أيضًا ؟
الجواب:
لا يلزمه إخراج لزكاة أسهمه؛ فإن المال لا يزكى مرتين. ولكن إذا كانوا يفرقون الأرباح فله أن يزكي نصيبه من الأرباح إذا قبضه، وإن كانت الشركة قد جعلت رأس المال في أدوات أو مكائن أو عقارات للتأجير أو الاستعمال فلا زكاة في رأس المال؛ وإنما الزكاة في الأرباح أو الأجرة.
أما إن كان رأس المال جعل في تجارة كالعروض التي تباع ويشترى غيرها - فالزكاة في الجميع.