فهرس الكتاب

الصفحة 2622 من 4864

أما بالنسبة للزينة التي تظهرها للنساء فإن كل ما اعتيد بين النساء من الزينة المباحة فهي حلال، وأما التي لا تحل؛ كما لو كان الثوب خفيفًا جدًا يصف البشرة، أو كان ضيقًا جدًا يبين مفاتن المرأة، فإن ذلك لا يجوز؛ لدخوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم:"صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا ... وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ، رُؤوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَا" [3] .

ـــــــــــــــــ

[1] أحمد (4/400، 413، 418) ، وأبو داود (4173) ، والترمذي (2786) وقال: «حسن صحيح» ، والنسائي (5129) ، والحاكم 2/396 (3497) وصححه ووافقه الذهبي.

[2] مسلم (444) .

[3] مسلم (2128) . والبُخْت: الإبل الخراسانية، وهي جمال طوال الأعناق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت