فهرس الكتاب

الصفحة 1232 من 4864

المرأة منهية عن كل ما يسمى سفرًا إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها؛ سواء كان قليلًا أم كثيرًا، وسواء كانت شابة أم عجوزًا، وسواء كان السفر برًا أم بحرًا أم جوًا، ومن خالف في ذلك فخص النهي بالشابة، أو قيده بما ذكر من التحديد في بعض الأحاديث أو بما إذا كانت الطريق غير مأمونة أو اكتفى بالرفقة الثقاة المأمونة - فقوله مردود بعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ فإنه منطوق، فيقدم على مفهوم العدد في الأحاديث الأخرى .

وعلى هذا يكون سفر النساء بالطائرات بلا زوج أو محرم منهيًا عنه؛ سواء كن طالبات أم غير طالبات؛ لكونه سفرًا فيصدق عليه عموم النهي في الحديث .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

ـــــــــــــــــــ

[1] البخاري (1086، 1087) ، ومسلم (1338، 1339) .

[2] البَريد: مقياس قديم من مقاييس المسافة، قدَّروه بفَرْسَخَيْن، والفَرْسَخ: حوالي ثلاثة أميال.

[3] أبو داوود (1725) ، وابن خزيمة (2526) ، وابن حبان في"صحيحه" (2727) ، والحاكم 1/442 (1616) وصححه وأقرَّهُ الذهبي. وانظر: «فيض القدير» (6/398) ، و «التيسير بشرح الجامع الصغير» (2/493) .

[4] البخاري (1862) وأطرافه عنده، ومسلم (1341) .

[5] مسلم (1339) .

[6] مسلم (1339) .

[7] معجم الطبراني الكبير 2/121 (12652) ، عن ابن عباس رضي الله عنهما، مرفوعًا بلفظ: (لا تسافر المرأة ثلاثة أميال إلا مع زوج أو مع ذي محرم) فقيل لابن عباس: الناس يقولون: ثلاثة أيام، قال: إنما هو وَهْم منهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت