فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
العنوان: حكم دخول غير المسلم للمساجد ودخول المسلم معابد الكفار
رقم الفتوى: 1815
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
ما حكم دخول المسلم إلى الكنيسة سواء لحضور صلاتهم أو الاستماع إلى محاضرة.
الجواب:
لا يجوز للمسلم الدخول على الكفار في معابدهم؛ لما فيه من تكثير سوادهم، ولما روى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال: ... ولا تَدْخُلُوا على المشركين في كنائِسِهم ومعابِدِهم فإن السَّخْطَةَ تنزل عليهم [1] لكن إذا كان لمصلحة شرعية أو لدعوتهم إلى الله ونحو ذلك فلا بأس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
ــــــــــــــــــ
[1] البيهقي في «السنن الكبرى» (9/234) (18640) ، وعبدالرزاق في «المصنف» (1609) ، وانظر «اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام (1/182، 199) ، وكذا «مجموع الفتاوى» (25/325) .