فهرس الكتاب

الصفحة 4128 من 4864

أما إذا انقضتْ مدةُ الإجارة، ولم يتجدد العقدُ صراحة أو ضِمْنًا عن طريق التجديد التلقائي، حسب الصيغة المفيدة له، فلا يَحِلُّ بدل الخلو؛ لأن المالك أحق بمِلْكِه بعد انقضاء حق المستأجر.

رابعًا: إذا تمَّ الاتفاق بين المستأجِر الأول وبين المستأجِر الجديد أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العَقد؛ لقاءَ مبلغٍ زائد عن الأجرة الدورية، فإنَّ بدل الخلو هذا جائزٌ شرعًا، مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المُبرَم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة، الموافقة للأحكام الشرعية.

على أنه في الإجارات الطويلة المدة - خلافًا لنص عقد الإجارة طبقًا لما تُسَوِّغه بعض القوانين - لا يجوز للمستأجر إيجار العَيْن لمستأجر آخر، ولا أَخْذ بَدَل الخلو فيها إلا بموافقة المالك.

أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة، فلا يَحِلُّ بدل الخلو؛ لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العَيْن.

وراجع الفتوى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت