فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 2360 من 4864
وعليه؛ فإن كان الوشم من النَّوع الأوَّل، فعلى الموشومة أن تحاول إزالتَهُ ببعض الطرق كإزالَتِهِ باللّيزر ونحوِهِ، إلا إذا خافَتْ ضَرَرًا فاحشًا من الإزالَةِ أو عَجَزَتْ عَنْ ذَلِكَ لِقِلَّةِ ذات اليدِ فَيُكْتَفَى بالتوبة النصوح، ولا يَضُرُّها بقاؤُهُ في جِسْمِها؛ قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] وقال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] قال الرَّافِعِيُّ:"وفي تعليق الفراء أنه يُزالُ الوَشْمُ بِالعِلاج، فإن لم يُمْكِنْ إلا بالجرح لا يُجْرَح ولا إثم عليه بعد التوبة،، والله أعلم"
حجم الخط: