فهرس الكتاب

الصفحة 1071 من 4864

أمَّا صِيانةُ برامِج الصوتيات والفيديو في أجهزة الكمبيوتر فجائِزٌ لِمَنْ يستخدم تلك البرامج في الحلال، ولكن لا يَجُوزُ لك إصلاحُها لِمَنْ تَعْلَمُ أو يَغْلِبُ على ظنِّكَ أنه يستَخْدِمُهَا أصحابُها في سماع ورؤْيَةِ المنكرات، أو كان الغالب على أحوال أكْثَرِ الناس استخدامها في الحرام كسماع الغناء وَمُشاهدة الأفلام والمسلسلات وغيرها. ويُمكنك معرفةُ ذلك من حال صاحبِ الجهاز أو من البرامج الموجودة على نَفْسِ الجهاز مثل أن تَجِدَ أغانيَ أو أفلامًا أو ما شابه، بخلاف لو وجدت دروسًا أو قرآنًا أوغيرها من المباحات، وقد نصَّ الفقهاء على حرمة العمل الذي يعين على مَعْصِية الله تعالى، واستدلوا بآية سورة المائدة السابقة.

وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية:

-حكم العمل في القُرَى السياحية.

-عمل (برنامج) على (الحاسوب) لشركة سياحية.

-عمل المحامي.

-فك الشفرة للقنوات الفضائية.

-التجارة في الفنادق.

وتلك الفتاوى منشورة على موقع الألوكة.

وقد سُئِلَتِ اللجنة الدائمة للإفتاء عن العمل في إصلاح الراديو والتليفون والفيديو ومثل هذه الأجهزة فأجابت:

(دلت الأدلَّةُ الشرعيَّةُ من الكتاب والسنة أنه يَجِبُ على المسلم أن يحرص على طِيبِ كَسْبِه، فينبغي لكَ أن تَبْحَثَ عن عَمَلٍ يَكُونُ الكَسْبُ فيه طَيِّبًا. وأمَّا الكَسْبُ مِنَ العَمَلِ الذي ذكرتَهُ فَهَذا ليس بطيِّبٍ؛ لأن هذه الآلات تُستَعْمَلُ غالبًا في أمور مُحَرَّمة) ،، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت