وعليه: فإذا تَمَّ البَيْعُ وعَرِيَ عمَّا ذَكَرْنَا من المحاذير الشرعيَّة؛ فلا شيء فيه - إن شاء الله تعالى.
وإن اشتمل على أحدِها؛ فلا يحلُّ، لما فيه من تجاوز الشُّروط المنصوصة في عَقْد عَمَلِهِ في هذه الشَّركة، ولاشتماله على أكل أموال النَّاس بغير طِيبِ نَفْسٍ منهم، وقد نهانا الشَّرْعُ عن هذا النوع من الكَسْب،، والله - تعالى - أعلم.