فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 1170 من 4864
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في"الفتاوى":"... وأما مالك: فمذهبه أحسن المذاهب في هذا . فيجوز بيع هذه الأشياء وجميع ما تدعو إليه الحاجة أو يقل غرره بحيث يحتمل في العقود حتى يجوز بيع المقاثي جملة وبيع المغيبات في الأرض كالجزر والفجل ونحو ذلك . وأحمد قريب منه في ذلك فإنه يجوز هذه الأشياء". وقال ابن قدامة في المغني: والحيوان المذبوح يجوز بيعه في سلخه، فإنه إذا جاز بيعه قبل ذبحه ، وهو يراد للذبح ، فكذلك إذا ذبح"."
وعليه؛ فلا حَرَجَ مُطلقًا في بيع الدجاج الحيّ وزْنًا، ولا نرى مانعًا شرعيًّا منْه،، والله أعلم.
حجم الخط: