ب - إذا عقد العميل (عَقْدَ صَرْفٍ) ناجزٍ بينه وبين المَصْرِف، في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
ج - إذا اقتطع المَصْرِف - بأمر العميل - مبلغًا من حسابٍ له، إلى حساب آخر، بعملة أخرى، في المَصْرِف نفسه أو غيره، لصالح العميل، أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عَقْد الصَّرْف في الشريعة الإسلامية.
ويُغْتَفَرُ تأخير القَيْد المَصْرِفِيِّ بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من (التَّسَلُّم الفِعْلِيِّ) ، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرَّف في العملة خلال المدة المُغْتَفَرَة، إلا بعد أن يحصل أثر القَيْد المَصْرِفِيِّ، بإمكان التَّسَلُّم الفِعْلِيِّ.
د- تسلُّم (الشيك) إذا كان له رصيدٌ قابلٌ للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه، وحجزه المَصْرِف،، والله أعلم.