فهرس الكتاب

الصفحة 1346 من 4864

فتحريم أكل لحم الخنزير معلوم من دين الإسلام بالضرورة؛ فقد دل عليه الكتاب، والسنة، والإجماع، ومن القواعد الشرعية المقررة عند أهل العلم أنه لا يجوز التعاون على فعل المحرم بأي وجه من الوجوه؛ فالتعاون على الحرام حرام؛ لقول الله تعالى: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة:2] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر: (( لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها ) )؛ رواه أبو داود، فلعن الله عز وجل كل هؤلاء؛ بسبب تعاونهم على هذا المنكر، وفي معنى هذا كل من أعان على معصية؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى: (( وفي معنى هؤلاء كل بيع، أو إجارة، أو هبة، أو إعارة تعين على معصية إذا ظهر القصد, وإن جاز أن يزول قصد المعصية، مثل بيع السلاح للكفار، أو للبغاة، أو لقطاع الطريق، أو لأهل الفتنة.... إلى غير ذلك من المواضع؛ فإن ذلك قياس بطريق الأولى على عاصر الخمر، ومعلوم أن هذا إنما استحق اللعنة، وصارت إجارته وبيعه باطلًا إذا ظهر له أن المشتري أو المستأجر يريد التوصل بماله ونفعه إلى الحرام؛ فيدخل في قوله سبحانه وتعالى: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2] ) ).

وقال ابن قدامة في"المغني"- في فصل ما لا تجوز إجارته ، القسم الثاني ، ما منفعته محرمة: (( ولا يجوز الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها، ولا على حمل خنزير ولا ميتة لذلك ) ).

وإذا تقرر هذا؛ فلا يجوز لك المشاركة في جمع أو حمل لحم الخنزير - أو مشتقاته - على تلك الشاحنات، كما يجب عليك الاقتصار على حمل وجمع وتعبئة الخضراوات والفواكه، والألبان وما شابه من المباحات، فإن تعذر عليك ذلك؛ وجب عليك ترك العمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت