فهرس الكتاب

الصفحة 1366 من 4864

إلى أن قال:"وإذا كان كذلك، فالرَّاجحُ في هذه المَسألة أن النَّجاسة متى زالت بأي وجهٍ كان، زال حُكمُها، فإن الحُكم إذا ثَبَتَ بِعِلَّةٍ زال بزوالها". اهـ. وهذا القول يلزم كل من يقول إن الاستحالة مُطَهِّرَة.

وليُعْلَم أَنَّ النَّجاسة تنتقل عند مماسَّتِها لشيءٍ رَطِب، بخلاف مُلاَقَاةِ الجافِّ النَّجِس للجافِّ الطَّاهِر؛ فإنه لا يصير نجسًا بمجرد الملاقاة، كما في القاعدة الفقهية التي ذكرها صاحب"الأشباه والنظائر"، حيث قال:"النَّجِسُ إذا لاقَى شَيئًا طَاهِرًا وهما جَافَّان لا ينجسه".

قال ابن تيمية:"ويطهر غيرها بالشمس والريح أيضًا"،، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت