فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وروى مالك في الموطأ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ" [5] ، وروى أبوداود في سننه: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ" [6] .
فأمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه حيثما كنا، وأخبر أن صلاتنا تبلغه أينما كنا حين صلاتنا عليه؛ دون أن يكون أمامنا قبره أو صورة قبره، فإحداث تلك الصور ووضعها في المساجد من البدع المنكرة التي تفضي إلى الشرك والعياذ بالله. فيجب على علماء المسلمين أن ينكروا ذلك على فاعليه، وعلى أولي الأمر والشأن أن يزيلوا صورة القبور من المساجد؛ قضاء على الفتنة وحماية لحمى التوحيد.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــ
[1] أحمد (1/215) ، وابن ماجه (3029) ، والنسائي (3057) ، وابن أبي شيبة (13909) ، وابن خزيمة (2867) ، وابن حبان (3871) ، والحاكم 1/466 (1711) وصححه ووافقه الذهبي.
[2] البخاري (427) ، ومسلم (528) .
[3] البخاري (435) ، ومسلم (531) . والخَمِيصَة: ثوبُ حرير أو صوف مُعَلَّم.
[4] مسلم في المساجد (532) .
[5] أخرجه مرسلًا: مالك في «الموطأ» 1/172 (416) ، وابن أبي شيبة (7544، 11819) ، وعبدالرزاق في «مصنفه» (1587) . وأخرجه موصولًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحمد (2/246) .
[6] أبو داود (2042) ، وأحمد (2/367) ، والطبراني في الأوسط (8030) . وفي الباب عن علي رضي الله عنه. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (1796) .