فهرس الكتاب

الصفحة 1635 من 4864

العنوان: حكم استقدام العمالة غير المسلمة إلى جزيرة العرب

رقم الفتوى: 1152

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

هل يجوز للمسلم أن يستخدم خادمًا أو سائقًا غير مسلم، وإذا كان هذا العامل لا دين له ؟

الجواب:

لا يجوز للمسلم أن يستخدم كافرًا كخادم أو سائق أو غير ذلك في الجزيرة العربية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أَوْصَى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة [1] ، ولما في ذلك من تقريب من أبعده الله، وائتمان من خونه الله، ولما يترتب على الاستخدام من المفاسد الكثيرة .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

ـــــــــــــــــ

[1] البخاري (3053، 3168، 4431) ، ومسلم (1637) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت