العنوان: حكم استقدام العمالة غير المسلمة إلى جزيرة العرب
رقم الفتوى: 1152
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
هل يجوز للمسلم أن يستخدم خادمًا أو سائقًا غير مسلم، وإذا كان هذا العامل لا دين له ؟
الجواب:
لا يجوز للمسلم أن يستخدم كافرًا كخادم أو سائق أو غير ذلك في الجزيرة العربية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أَوْصَى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة [1] ، ولما في ذلك من تقريب من أبعده الله، وائتمان من خونه الله، ولما يترتب على الاستخدام من المفاسد الكثيرة .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
ـــــــــــــــــ
[1] البخاري (3053، 3168، 4431) ، ومسلم (1637) .