فهرس الكتاب

الصفحة 1914 من 4864

الأولى: عموم الأحاديث في النهي عن التمائم، والزجر عنها والحكم عليها بأنها شرك؛ فلا يجوز أن يخص شيء من التمائم بالجواز إلا بدليل شرعي يدل على ذلك، وليس هناك ما يدل على التخصيص.

الحجة الثانية: سد ذرائع الشرك، وهذا أصل عظيم في الشريعة.

وهذا القول هو الصحيح ورجحه العلامة ابن باز، رحمه الله.

وعليه فإن التمائم - على ما بينا - لا يجوز للمسلم تعليقها، أو الاحتفاظ بها، وعليه التخلص منها بدفنها؛ كما ورد في السنة،، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت